نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 210
طواف الافاضة والمبيت بمنى
F عبد اللطيف حمزة.
19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م
M 1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة.
2 - يدخل وقت طواف الافاضة بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية - ويدخل وقته بنصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة.
3 - لا آخر لوقت طواف الافاضة وفعله يوم النحر أفضل.
4 - الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند الامامين مالك وأحمد.
فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرا ولو لغير عذر أو كثيرا لعذر.
5 - يرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط الطواف سنة فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه.
6 - المبيت بمنى لرمى الجمرات سنة عند الأئمة ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة إلى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى إلى مثل ذلك ويتم الليل بمكة - ثم يعود لرمى الجمرات فى وقتها
Q من السيد / أم م بطلبه المتضمن أنه أثناء تأديته لفريضة الحج وأداء مناسكه طاف طواف الافاضة ظهر يوم النحر ثلاثة أشواط وبعدها شعر بالتعب والاعياء فلم يتمكن من اتمام الأشواط السبعة ثم عاد ليلا فى نفس اليوم وأتم الأشواط الباقية ويسأل عن حكم ذلك شرعا.
ومتضمن كذلك أنه لم يبت بمنى بعد رجوعه من عرفة فما حكم ذلك شرعا ويسأل أيضا عن حكم فوائد البنوك وهل يجوز أخذها واعطاؤها للفقراء والمساكين
An من أركان الحج طواف الزيارة المسمى بطواف الافاضة وهو مجمع على ركنيته قال تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجب ويدخل وقت هذا الركن بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفيين ومالك.
وقال الشافعى وأحمد يدخل وقته بنصف ليلة النحر ولا آخر لوقته وفعله يوم النحر أفضل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبهيقى - فيسن للحاج النزول من منى إلى مكة يوم النحر لطواف الركن وشروط هذا الطواف الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة، والنية والطواف لجميع البيت سبعة أشواط وداخل المسجد ووراء حجر اسماعيل ومحاذات الحجر الأسود بجميع بدنه والترتيب وهو أن يطوف على يمينه والموالاة وبالنظر إلى الشرط الأخير وهو المولاة بين الأشواف السبعة قال بذلك مالك وأحمد فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون التفريق يسيرا ولو لغير عذر أوكثيرا لعذر وقال الحنفيون الموالاة بين أجزاء الطواف سنة وهو الصحيح عند الشافعى وعلى ذلك فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه بل يبنى على ما مضى منه.
على ذلك فان ما فعله السائل من تفريق بين أجزاء الطواف لتعبه وشدة الحرارة ثم استئنافه الطواف وتكملته صحيح ولا شىء فيه.
أماب النسبة للمبيت بمنى لرمى الجمرات فهو سنة عند الأئمة فللحاج أن يبيت بها بعد الطواف والسعى أو بعد الطواف ان لم يكن عليه سعى يبيت بها ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة الى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى الى مثل ذلك وينم الليل بمكة أعنى يجوز للحاج أن يجمع بين منى ومكة فى كل ليلة يطلب فيها المبيت بمنى وله ألا يبيت بمنى وأن كره ذلك لكن يلزمه ان لم يبت بها أن يجىء اليها لرمى الجمرات فى وقته من أيام التشريق لأن المبيت بها لذلك وعلى ذلك فليس على الحاج السائل شىء فى عدمه مبيته بمنى.
أما بالنسبة للسؤال الثالث - وهو فوائد البنوك فقط اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التى تعطيها البنوك على الايداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعا فلا يباح للسائل أن ينتفع بها وله أن أخذها أن يوزعها على الفقراء والمساكين تخلصا منها ولكن لا يثاب عليها لأنه مال حرام والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا والا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى والله سبحانه وتعالى أعلم
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 210