responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 92
ما تم له ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديًا ولا أضحية.
(ج: 2650 في 13 - 1 - 1933هـ)

[شروط الإجزاء في الهدي]
س 94 هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟
ج 94 نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقى، وأدنى سن في الشاة ستة شهور، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية.
(ج: 2897 في 12 - 3 - 1400هـ)

[من أين يشتري القارن هديه]
س 95 هل يجوز لمن حج قارنًا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه أو يسوقه من بلده؟
ج 95 يجوز لمن حج قارنًا أن يسوق من ميقات

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست