نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 86
ثالثًا - وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات حيث سقطت السابعة من يدي ولم التقطها ولم أعوضها؟
ج 86: أولا - إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هديا بمكة المكرمة عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله.
ثانيًا - عليك ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها بمكة بنفسك أو توكل أمينا يذبحها عنك وذلك لأن رميك جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال لا تجزئ ولما نبهت إلى ذلك لم تعد الرمي في وقته فكأنك لم ترم فوجب عليك دم.
ثالثًا - نقصان حصاة من رميك الجمرات في اليوم الثاني عشر يُعفى عنه.
(ج: 3531 في 18 - 3 - 1401هـ)
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 86