نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 72
أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد اللِّه بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت» ، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة.
ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت " قال فلا إذًا» . وفي رواية قالت: «حاضت صفية بعد ما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: " أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة،
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 72