نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 70
أن أطوف أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اعترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك» وبهذا الحديث الصحيح يعلم السائل أنه ليس عليه إعادة السعي، وبالله التوفيق.
(ج: 1559 في 29 - 5 - 1397 هـ)
[ختام الطواف بالتكبير عند محاذاة الحجر الأسود]
س 68: هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدئ به أو لا؟
ج 68: الطواف بالكعبة من العبادات المحضة، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود. ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبركما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ج: 2232 في 18 - 12 - 1398 هـ)
[من طافت طواف الإفاضة وهي حائض]
س 69: رجل حج بزوجته ويوم عرفة أتتها العادة وأخبرت زوجها ولم يصدقها يحسب أنها تمزح عليه
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 70