responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 37
[حكم الحج بدون العمرة]
س 33 حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء؟ ومن حج واعتمر مع حجه فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟
ج 33 إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقًا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقًا؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المؤمن أن يؤديها فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعًا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك، أما إن حج مفردًا بأن أحرم بالحج مفردًا من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة - أي من الحل خارج الحرم - فيحرم هناك، ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذه هي العمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست