responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 121
الوطن؟
ج 123 لا حرج في ذلك، ولو أن إنسانًا أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما (طواف الإفاضة وطواف الوداع) ، فهذا خير إلى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك ويسر عليه بعد ذلك طواف وداع، أو نوى بطوافه الطواف عنهما جميعًا طواف الإفاضة وطواف الوداع أجزأه ذلك. (س)

[التحلل التام الذي يبيح الجماع]
س 124 إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟
ج 124 إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا، والطواف وحده لا يكفي ولا بد من رمي الجمرة يوم العيد ولا بد من حلق أو تقصير ولا بد من الطواف

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست