نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 114
سبحانه ويجب عليك أيضًا عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاثة فدية تجزئ أضحية وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام ولا تعد لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(ج: 1354 في 11 - 8 - 1396هـ)
[هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع]
س 116 إذا أكمل الحاج جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان آخر يوم من الحج أي اليوم الثاني من التشريق طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال إنه يكفي، وهو من المدن الأخرى غير مكة من المملكة العربية السعودية فماذا عليه؟
ج 116 إذا كان الواقع كما ذكر وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات بعد
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 114