نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 104
نفسه ثم عن موكليه وهكذا الثالثة.
(ج: 3592 في 27 - 3 - 1400هـ)
[من وكل غيره لرمي جمار اليوم الثاني عشر وسافر]
س 107 بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر وذهبوا إثر ذلك إلى مكة. . وطافوا طواف الوداع وذهبوا إلى جدة ليركبوا الطائرة ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟
ج 107 إذا كان الوقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر ويرموا الجمرات لثلاث بعد زوال ذلك اليوم ويودعوا بعده وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا المخالف؟ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 104