responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 54
جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا» أخرجه البخاري في صحيحه، والنسائي في سننه، وهذا لفظ النسائي. والله ولي التوفيق.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

تهاون بعض المرضى بالصلاة.
س: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت الصلاة، وبعضهم يقول: كيف أصلي وأنا لا استطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة، فبم توجهون هؤلاء؟
ج: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته، وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك، وصلى حسب حاله؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [2] » متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض، قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب [3] » رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: «فإن لم تستطع فمستلقيا [4] » .
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

[1] سورة التغابن الآية 16
[2] صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508) .
[3] صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .
[4] صحيح البخاري الجمعة (1117) ، سنن الترمذي الصلاة (371) ، سنن أبي داود الصلاة (952) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1223) ، مسند أحمد (4/426) .
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست