responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 404
القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس» .
فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين؛ للأحاديث المذكورة وغيرها، ولما هو مشاهد وواقع، وأما الحديث الذي ذكرته (ثلث ما في القبور من العين) فلا نعلم صحته، ولكن ذكر صاحب [نيل الأوطار] أن البزار أخرج بسند حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس [1] » يعني: بالعين. ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين من مردة الجن والإنس بقوة الإيمان بالله واعتماده وتوكله عليه ولجائه وضراعته إليه، والتعوذات النبوية وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومن التعوذات: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق [2] » و «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون [3] » وقوله تعالى: {حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [4] ونحو ذلك من الأدعية الشرعية، وهذا هو معنى كلام ابن القيم المذكور في أول الجواب.
وإذا علم أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله.

[1] [السنة] لابن أبي عاصم (1 / 136) برقم (311) ، والطيالسي في مسنده (ص 242) برقم (1760) ، والطحاوي في [مشكل الآثار] (7 / 338) برقم (2900) ، والبزار، بواسطة [تفسير ابن كثير] (4 / 411) ، وانظر [التاريخ الكبير] للبخاري (4 / 360) .
[2] صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2708) ، سنن الترمذي الدعوات (3437) ، سنن ابن ماجه الطب (3547) ، مسند أحمد بن حنبل (6/409) ، سنن الدارمي الاستئذان (2680) .
[3] مسند أحمد بن حنبل (4/57) .
[4] سورة التوبة الآية 129
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست