responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 375
حكم الاغتسال بدم الماعز بطلب من الكاهن
س: كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى وأخيرا ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعز، وبالفعل عملت أمي ما طلبه منها - جهلا بالحكم الشرعي - فهل علينا كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة [1] » ، أخرجه الإمام مسلم في [صحيحه] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم [2] » أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم [3] » . رواه البزار بإسناد جيد.
أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم، ولا يجوز التداوي بالنجاسات. لما - روى أبو داود رحمه الله في [سننه] عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام [4] » وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم
(5)

[1] رواه مسلم في السلام برقم 4137، رقم 9171
[2] سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/429) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
[3] رواه الطبراني 18\162 عن عمران بن حصين بإسناد حسن
[4] سنن أبو داود الطب (3874) .
(5) رواه البخاري في الأشربة باب (شراب الحلواء والعسل) ج 6 ص 248، ط المكتبة الإسلامية استانبول، تركيا.
يحكم عليهم بحكم الله، وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست