responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 283
وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:
1 - أن لا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
2 - أن يستهل صارخا، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا، وزيادة هاهنا هي: أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (17576)

متى يجوز إسقاط الحمل ومتى لا يجوز إسقاطه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من يوم 9 \ 6 \ 1407 هـ حتى نهاية يوم 20 \ 6 \ 1407 هـ قد اطلع على الأوراق المتعلقة بالإجهاض الواردة من المستشفى العسكري بالرياض. كما اطلع على كلام أهل العلم في ذلك.
وبعد التأمل والمناقشة والتصور لما قد يحدث للحامل من أعراض وأخطار في مختلف مراحل الحمل، ولاختلاف الأطباء في بعض ما يقررونه والاطلاع على بعض صور قرارات طبية قرر فيها رأي ثم عند

نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست