responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 206
الحضرمي قال: «قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، فنشرب منها، قال: لا. فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س [2] من الفتوى رقم (4243)

[1] صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399) .
حكم التداوي بشرب الخمر
س[2]: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، كأن يكون الدكتور أمره بشربها؟ .
ج[2]: يحرم التداوي بشرب الخمر وأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء؛ لما رواه وائل بن حجر: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء [1] » رواه الإمام أحمد ومسلم، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى أنزل الدواء وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام [2] » رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث [3] » وفي لفظ: (يعني: السم) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في [صحيحه] مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.

[1] صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399) .
[2] سنن أبو داود الطب (3874) .
[3] سنن الترمذي الطب (2045) ، سنن أبو داود الطب (3870) ، سنن ابن ماجه الطب (3459) ، مسند أحمد بن حنبل (2/446) .
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست