responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 124
مسكينا مدا من البر، أو نصف صاع من غيره. والسلام.
(من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله)

المريض إذا منعه الطبيب المسلم من الصوم هل يعمل بنصيحته؟
س 5: أنا رجل مريض، وقد منعني الدكتور عن الصوم، وهذا الدكتور مسلم ويصلي معنا في المسجد، فهل أعمل بنصيحته، علما أنني لا أستطيع الصبر عن الماء أكثر من ساعتين وإن لم أصم، فهل أجعل إطعام المسكين عن كل يوم في الجمعيات الخيرية، أو في هيئة الإغاثة الإسلامية، وذلك في مشروع إفطار صائم، فهل يجزئ ذلك؟ أفيدونا مشكورين.
ج 5: إذا كان الحال ما ذكر فالأفضل لك ترك الصيام؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ودفع الحرج والمشقة عنك؛ لوجود العذر الشرعي وهو المرض، وعليك في هذا قضاء الصيام الواجب بعد الشفاء، ولا إطعام عليك والحالة هذه. أما إذا يئست من البرء أو المقدرة على القضاء فإن القضاء يسقط عنك، ويجب عليك أن تطعم عن كل يوم لم تصمه مسكينا، أو تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك، مما يقتاته أهل البلد، والفقراء والمساكين كثر في كل مكان، وإن وجدت من الثقات من توكله في الإطعام عنك فلا حرج إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (5) من الفتوى رقم (18449)

نام کتاب : فتاوى الطب والمرضى نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست