responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 8
مُعْتَرِضَتَيْنِ فَلَا يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَيْهِمَا بَلْ عَلَى مَا قَبْلَهُمَا هَذَا يُحْتَمَلُ وَإِنْ كَانَ هُوَ خِلَافَ الظَّاهِرِ وَلَا احْتِمَالَ لِهَذَا الْحُكْمِ غَيْرُهُ بَقِيَ الْكَلَامُ لَهُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ الضَّعِيفَ هَلْ يَمْنَعُ النَّقْضَ أَوْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ فِي شَعْبَانَ الْمُكَرَّمَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ وَفَرَغْت مِنْهُ بُكْرَةَ السَّبْتِ الْعِشْرِينَ مِنْهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

[وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى الْجِهَاتِ وَالْوُجُوهِ وَالْمَصَالِحِ]
(نُسْخَةُ فَتْوَى فِي دَارِ الْحَدِيثِ الظَّاهِرِيَّةِ بِدِمَشْقَ) مَا يَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ فِي وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى الْجِهَاتِ وَالْوُجُوهِ وَالْمَصَالِحِ الَّتِي يَأْتِي ذِكْرُهَا وَتَعْيِينُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَيَبْدَأُ مَنْ إلَيْهِ النَّظَرُ بِعِمَارَةِ الْمَوْقُوفِ وَتَرْمِيمِهِ وَإِصْلَاحِهِ وَمَا فِيهِ بَقَاءُ أَصْلِهِ وَسَبَبُ النَّمَاءِ وَالْمَزِيدِ وَمَا فَضَلَ كَانَ جَارِيًا عَلَى الْوُجُوهِ وَالْمَصَارِفِ الْآتِي ذِكْرُهَا فَيُصْرَفُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثُونَ فِي ثَمَنِ زَيْتٍ وَحُصْرٍ وَمَصَابِيحَ وَتَرْمِيمٍ وَيُصْرَفُ سِتُّونَ لِشَيْخِ الْحَدِيثِ وَعِشْرُونَ لِلْقَارِئِ وَمِائَةٌ لِلطَّلَبَةِ وَعِشْرُونَ لِلْخَازِنِ وَأَرْبَعُونَ لِلْقَيِّمِينَ وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ لِسِتَّةِ قُرَّاءٍ يَقْرَءُونَ بِالتُّرْبَةِ الْمُجَاوِرَةِ لَهَا، وَذَكَرَ مَصَارِفَ إلَى أَنْ قَالَ وَمَالُ هَذَا الْوَقْفِ الْمُعَيَّنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمُتَقَدِّرِ الصَّرْفِ فِي مَصَارِفِهِ الْمَذْكُورَةِ كَمَالِ أَوْقَافِ الْمَدْرَسَةِ وَالتُّرْبَةِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَقَدْ تَلَفَّظَ هَذَا الْوَكِيلُ الْوَاقِفُ الْمُسَمَّى بِوَقْفِ هَذَا الْمَوْقُوفِ الْمُعَيَّنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْجِهَاتِ الْمُعَيَّنَةِ وَالْمَصَارِفِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى مَا فُصِّلَ فِيهِ وَمَتَى نَقَصَ ارْتِفَاعُ هَذَا الْمَوْقُوفِ الْمُعَيَّنِ عَنْ هَذِهِ الْمَصَارِفِ الْمُعَيَّنَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بَدَأَ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيمِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ لِمَصَالِحِ الْقَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ الْجَامِكِيَّاتِ عَلَى مَا عُيِّنَ أَعْلَاهُ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ قُدِّمَ مَا هُوَ مُعَيَّنٌ لِمَصَالِحِ الْقَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى مَا فُصِّلَ فِيهِ وَمَا هُوَ مُعَيَّنٌ لِشَيْخِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَقَارِئِهِ وَمُسْتَمِعِيهِ الْمُشَارِ إلَيْهِمْ أَعْلَاهُ وَالْقَيِّمِينَ الْمَذْكُورِينَ أَعْلَاهُ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاضِلٌ صُرِفَ فِي الْوُجُوهِ الْمُبَيَّنَةِ وَالْمَصَارِفِ الْمُعَيَّنَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِيهِ يَجْرِي ذَلِكَ كَذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَوْلُهُ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاضِلٌ صُرِفَ فِي الْوُجُوهِ الْمُعَيَّنَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِيهِ يَجْرِي ذَلِكَ كَذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
فَهَلْ إذَا فَضَلَ مِنْ رِيعِ الْمَوْقُوفِ شَيْءٌ بَعْدَ تَكْمِيلِ مَا عُيِّنَ أَعْلَاهُ مِنْ الْجَامِكِيَّاتِ وَالْجِرَايَاتِ يَكُونُ لِمَنْ عُيِّنَ أَعْلَاهُ مِنْ أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ الْمَذْكُورَةِ أَعْلَاهُ أَمْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ بِالْمَدْرَسَةِ الظَّاهِرِيَّةِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالْمُدَرِّسِينَ وَالْمُعِيدِينَ وَغَيْرِهِمْ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ رَحِمَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى.
(أَجَابَ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست