responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 68
مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَتُوُفِّيَ بَعْضُ الْمُسْتَحَقِّينَ صَغِيرًا وَلَهُ إخْوَةٌ لِأَبِيهِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْأَخِ الْمَذْكُورِ صَغِيرًا فِي حَيَاةِ أَبِيهِ شَقِيقِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى أَبِيهِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ أَوْ يَشْتَرِكُ مَعَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وُلِدَ لِأَخِ الشَّقِيقِ الْمَذْكُورِ ابْنٌ هُوَ أَخُو الْمَيِّتِ الثَّانِي وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ هَلْ يَعُودُ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَى هَذَا الْمَوْلُودِ أَوْ يَكُونُ تَأَخُّرُ وِلَادَتِهِ مَانِعًا لِاسْتِحْقَاقِهِ.
(الْجَوَابُ) الْأَرْجَحُ أَنَّ هَذَا النَّصِيبَ لِمَنْ بَقِيَ مِنْ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لِمَأْخَذَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوهُ بِالْوَقْفِ عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَادِ الَّتِي هُمْ مِنْهَا وَزَاحَمَهُمْ فِيهَا أَخُوهُمْ ثُمَّ ابْنُ أَخِيهِ ثُمَّ زَالَ وَلَمْ يَكُنْ مُزَاحِمٌ آخَرُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِمْ، الْمَأْخَذُ الثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ فَنَصِيبُهُ لِابْنِ أَخِيهِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحُكْمُ سَاعَةَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ كَانَ أَخُوهُ حَيًّا وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي يَفْهَمُهُ النَّاسُ غَالِبًا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ وَحِينَئِذٍ هُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ مَا تَقْتَضِيهِ " ثُمَّ " مِنْ تَرْتِيبِ الْبَطْنِ الثَّانِي عَلَى جَمِيعِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَبَيَانٍ لِأَحَدِ مُحْتَمَلَيْهَا وَهُوَ تَرْتِيبُ الْأَفْرَادِ.
وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي هَذَا الْوَقْفِ ظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْ الْبَطْنِ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَقْفُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا فَصَّلَهُ مِنْ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَنَصِيبُهُ الَّذِي كَانَ لَهُ حِينَ كَانَ يَصِيرُ الْآنَ لِوَلَدِهِ يَخْتَصُّ بِهِ وَنَصِيبُ مَنْ مَاتَ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَيَكُونُ الْآنَ لِابْنِ أَخِيهِ الْأَقْرَبِ وَهَذَا حُكْمٌ قَدْ يُقَامُ الْحُكْمُ الَّذِي لَوْ سَكَتَ عَنْ تَفْصِيلِهِ لَمْ يَكُنْ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي مَاتَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ نَصِيبِ عَمِّهِ الْمُتَوَفَّى وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ الْبَاقِينَ مَا دَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِمْ مَوْجُودًا فَهَذَانِ مَأْخَذَانِ يَحْتَمِلَانِ لِاسْتِحْقَاقِ مَنْ بَقِيَ هَذَا النَّصِيبَ الْمُتَوَفِّرَ فَلِذَلِكَ قُلْنَا إنَّهُ الْأَرْجَحُ، وَيَحْتَمِلُ فِي مُقَابِلِهِ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَنْقَطِعُ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِقُّهُ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْوَاقِفِ فَإِنْ كَانَ الْبَاقُونَ مِنْهُمْ الْآنَ أَقْرَبَ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ ثَلَاثَةُ مَآخِذَ وَلَا يُحْتَمَلُ فِي مُقَابَلَةِ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ احْتِمَالًا آخَرَ فِيمَا يَظْهَرُ لِي وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ابْنُ أَخٍ آخَرَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ بِأَقْرَبَ وَيَكُونُ الْآنَ أَقْرَبَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُسْتَحِقٌّ عَلَى الْمَأْخَذِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي.
وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى الْمَأْخَذِ الْمَذْكُورِ لِأَجْلِ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ الصَّبِيِّ الْمُتَوَفَّى وَتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ بِالْأَقْرَبِيَّةِ وَقَدْ قَالَ: الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَالْفَاءُ تَقْتَضِي تَرَتُّبَهُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ هُوَ الْأَقْرَبَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ ابْنِ الْأَخِ الْمُتَوَفَّى أَعْنِي إذَا كَانَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ حِينَ مَوْتِهِ لَهُ وَكَذَا ابْنَا أَخٍ أَحَدُهُمَا أَقْرَبُ مِنْ الْآخَرِ بِأَنْ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست