responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 51
عَلَيْهِ أَوَّلًا بِالتَّعْصِيبِ كَانَ نَصِيبُهُ عَائِدًا إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُنْسَبُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوَّلًا بِالتَّعْصِيبِ كَانَ النِّصْفُ مِنْ نَصِيبِهِ عَائِدًا إلَى أَوْلَادِهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ إلَى الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ صَدَقَةِ الْوَقْفِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ إلَى الْمُتَوَفَّى؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُتَوَفَّى مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَلَيْسَ لَهُ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ مُنْتَسِبِينَ بِالتَّعْصِيبِ فَنَصِيبُهُ إلَى الْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُنْتَسِبِينَ بِالتَّعْصِيبِ، وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ فِي أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَتْلُوهُمْ مِنْ سَائِرِ الْبُطُونِ، وَالشَّرْطُ فِي كُلِّ بَطْنٍ يُوجَدُ بِالشَّرْطِ فِي الْبَطْنِ الْأَوَّلِ، فَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِنْتَيْنِ هُمَا زَيْنَبُ وَزَاهِدَةُ ثُمَّ مَاتَ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ وَلَدٍ وَنَسْلٍ ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ عَنْ بِنْتٍ تُدْعَى مُؤْنِسَةُ ثُمَّ مَاتَتْ مُؤْنِسَةُ عَنْ ابْنٍ يُدْعَى مُحَمَّدٌ لَا يَنْتَسِبُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِتَعْصِيبٍ هَلْ يَسْتَحِقُّ نَصِيبَ أُمِّهِ أَمْ يُشَارِكُهُ الْمَوْجُودُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ لَا أَفْتُونَا.
(الْجَوَابُ) فِي مُسْتَهَلِّ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ يَسْتَحِقُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُؤْنِسَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوَّلًا نَصِيبَ وَالِدَتِهِ بِكَمَالِهِ عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ فِي أَوْلَادِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ (هُمْ) عَبْدُ الْمُؤْمِنِ إلَى مُؤْنِسَةَ وَقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ فِي أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَقَوْلُهُ مِنْهُمْ فَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا لِوَلَدِهَا وَأَمَّا تَقْسِيمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى نَسَبِ التَّعْصِيبِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ تَقْسِيمٌ فِي أَوْلَادِ بَنَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمْ الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ وَالْبَطْنُ الْأَوَّلُ يَسْتَحِقُّونَ كُلُّهُمْ وَالثَّانِي كَذَلِكَ ابْنًا كَانَ أَوْ بِنْتًا أَوْ ابْنَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَالْبَطْنُ الثَّالِثُ يَسْتَحِقُّ ابْنُ ابْنِ الِابْنِ وَبِنْتُ ابْنِ الِابْنِ وَابْنُ ابْنِ الْبِنْتِ، وَلَا تَسْتَحِقُّ بِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ وَلَا بِنْتُ ابْنِ الْبِنْتِ وَلَا ابْنُ بِنْتِ الِابْنِ إلَّا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَكَأَنَّ الطَّبَقَةَ لَمَّا بَعُدَتْ حُجِبَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَحُكْمُ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ وَمَا بَعْدَهَا حُكْمُ الثَّالِثَةِ لِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ فِي أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ ابْنُ ابْنِ بِنْتِ الِابْنِ وَلَا بِنْتُ ابْنِ بِنْتِ الِابْنِ إلَّا عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا قَوْلُ الْوَاقِفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالشَّرْطُ فِي كُلِّ بَطْنٍ يُوجَدُ كَالشَّرْطِ فِي الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ التَّقْسِيمَ الْمَذْكُورَ وَلَا يَأْتِي فِيهِ.
وَالْحَامِلُ لَنَا عَلَى مَا أَفْتَيْنَا بِهِ قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُنَّ فَجَعَلَ الْمُتَوَفَّى وَلَدَ الْبِنْتِ ثُمَّ قَسَّمَ وَلَدَهُ إلَى عَاصِبٍ وَغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتَوَفَّى مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ.
مَا قَالَ مِنْ الْبَنَاتِ، وَيَنْبَغِي لَك أَنْ تَثْبُتَ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَفَهْمِهَا

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست