responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 177
لَهَا عِنْدَ مَوْتِ وَالِدِهَا وَرُبُعُ الْخُمُسِ الَّذِي لِفَاطِمَةَ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهَا بِمَوْتِهَا فَيَكُونُ لَهُمَا الْخُمُسَانِ وَرُبُعُ الْخُمُسِ فَاحْتَجْنَا إلَى عَدَدٍ لَهُ خُمُسٌ وَلِخُمُسِهِ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ سِتُّونَ فَقَسَّمْنَا نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ لِزَيْنَبِ خُمُسَاهُ وَرُبُعُ خُمُسِهِ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ الْخُمُسَانِ مِنْهُ وَنِصْفُ الْخُمُسِ وَرُبُعُ الْخُمُسِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسٍ وَثُلُثُ خُمُسٍ وَلِمَلَكَةَ أَحَدَ عَشَرَ وَهِيَ ثُلُثَا خُمُسٍ وَرُبُعُ خُمُسٍ.
فَهَذَا مَا أَرَدْنَا أَنْ نُبَيِّنَ، وَقَدْ اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ احْتِمَالَاتٌ كُلٌّ مِنْهَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ فَقِيهٌ (أَحَدُهَا) مَا ذَكَرْنَاهُ.
(وَالثَّانِي) أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَلَكَةَ بَلْ يَكُونُ لِزَيْنَبِ نَصِيبُ وَالِدِهَا عَلَيَّ كَامِلًا وَهُوَ ثُلُثَا نَصِيبِ جَدِّهَا وَلِفَاطِمَةَ نَصِيبُ أُمِّهَا كَامِلًا وَهُوَ ثُلُثُ نَصِيبِ جَدِّهَا.
(وَالثَّالِثُ) أَنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ نِصْفَهُ وَلِمَلَكَةَ رُبُعَهُ وَلِزَيْنَبِ رُبُعَهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِمْ دُونَ أُصُولِهِمْ عِنْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ فَيَكُونُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ خُمُسَانِ وَلِكُلٍّ مِنْ الْإِنَاثِ خُمُسٌ ثُمَّ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ وَهُوَ الْخُمُسُ إلَيْهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَيَتَكَمَّلُ لَهُمْ مَا ذَكَرْنَاهُ الْآنَ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ نِصْفُ خُمُسٍ يَكْمُلُ لَهُ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ الِاثْنَيْنِ رُبُعُ خُمُسٍ يَكْمُلُ لَهَا بِهِ الرُّبُعُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) وَقَفَ ابْنُ مُصْعَبٍ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَمَنْ عَسَاهُ يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ قَبْلَ وَفَاةِ أَبِيهِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ وَخَلَّفَ وَلَدًا وَوَلَدَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ أَوْ وَلَدُ وَلَدِهِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ وَفَاةِ الْوَاقِفِ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْحَيَاةِ عِنْدَ وَفَاةِ الْوَاقِفِ وَقَامَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ مَقَامَ أَبِيهِ الْمُتَوَفَّى فِي حَيَاةِ الْوَاقِفِ مِنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ تَجْرِي حِصَّةٌ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الْمُسَمَّى وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست