responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 504
مَسْأَلَةُ وَقْفِ ابْنِ عَنْتَرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْتَرٍ السُّلَمِيِّ) مَاتَ وَخَلَّفَ وَلَدَهُ مُحَمَّدًا ثُمَّ مَاتَ مُحَمَّدٌ وَخَلَفَ أَوْلَادَهُ الْخَمْسَةَ نَجْمَ الدِّينِ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ وَسِتَّ الْعَبِيدِ وَمَاتَ نَجْمُ الدِّينِ وَخَلَفَ قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا قَاضِي الْقُضَاةِ خَطِيبُ الْخَصْبَاءِ سُئِلَ وَالِدِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَقْفًا فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لَا يُفَضَّلُ ذَكَرٌ مِنْهُمْ عَلَى أُنْثَى وَلَا أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَخَلَفَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْوَاقِفِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إلَّا الْبَطْنَ الْأَوَّلَ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إلَيْهِمْ ثُمَّ لَا يُصْرَفُ لِوَلَدِ وَلَدِ الْبَنَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ أَهْلِ كُلِّ صِفَةٍ وَلَا يُصْرَفُ إلَّا لِأَقْرَبِ الطَّبَقَاتِ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ يُصْرَفُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ عَلَى مَا فَصَّلَ فِي الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْوَاقِفُ وَخَلَفَ أَوْلَادًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَتُوُفِّيَتْ إحْدَى بَنَاتِهِ وَخَلَفَتْ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ رُزِقَتْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَسَلَّمَا نَصِيبَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ إحْدَى وَلَدَيْهَا فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ مِنْ حِصَّةِ وَالِدَتِهِ إلَى أَخِيهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.
(أَجَابَ) وَالِدِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ. يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ مِنْ حِصَّةِ وَالِدَتِهِ لِأَخِيهِ عَمَلًا بِالِانْتِقَالِ مِنْ وَالِدَتِهِ إلَى جِهَةِ أَوْلَادِهَا وَالْبَاقِي لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا كَانَ أَخُوهُ يُزَاحِمُهُ فِيهِ وَقَدْ زَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ عَلِيٌّ السُّبْكِيُّ الشَّافِعِيُّ. نَقَلَهُ مِنْ خَطِّ وَالِدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

(مَسْأَلَةٌ) مِنْ غَيْرِهِ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ إلَى انْقِرَاضِهِمْ وَجَعَلَ لَهُمْ قَدْرًا مَعْلُومًا وَمَصَارِفَ غَيْرَ ذَلِكَ وَشَرَطَ أَنَّهُ إذَا نَقَصَ الرِّيعُ عَنْ الْمُرَتَّبِ حُوصِصُوا وَجَعَلَ مَا يَتَعَذَّرُ عَنْ مَصْرِفِ الْوَقْفِ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَنْ أَنَابَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ فَحَصَلَ النَّقْصُ لِأَوْلَادِهِ بِسَبَبِ دُخُولِ الْأَقَارِبِ وَجَعَلَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ شَاءَ وَيَحْرِمَ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْمِلَ لِأَوْلَادِ الْوَاقِفِ مِنْ الْمُتَعَذَّرِ الْمَشْرُوطِ صَرْفُهُ لِلْأَقَارِبِ؟ .
(الْجَوَابُ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مَشْرُوطٌ لِغَيْرِهِمْ وَمَشْرُوطٌ صَرْفُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ إلَى فُقَرَاءِ الْأَقَارِبِ فَلَا يُصْرَفُ لِغَيْرِهِمْ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْأَوْلَادَ مِنْ أَقَارِبِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا يُصْرَفُ إلَيْهِمْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا نِصْفَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّونَ نِصْفَهُ الْآنَ كَمَسْأَلَةِ الدِّينَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَتَبَ الْجَوَابَ مُخْتَصَرًا فَلَمْ يَقْنَعْ بِهِ الْمُسْتَفْتِي فَكَتَبَ إلَى جَنَابَةِ النَّاظِرِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُعْتَمَدُ فِي هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَضْبِطَ جُمْلَةَ الْمُتَحَصَّلِ مِنْ رِيعِهِ وَيُقَسِّمَهُ عَلَى مَقَادِيرِ الْمَصَارِفِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ وَفَّى فَذَاكَ، وَإِنْ نَقَصَ حَاصَصَهُمْ وَأَدْخَلَ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست