responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 492
وَعَلِيًّا الْمَذْكُورَيْنِ وَعَبْدَ الْمُحْسِنِ وَشَامِيَّةَ وَتُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُجِيرِ وَخَلَفَتْ مُلُوكَ وَشَرَفَ بِنْتَيْهَا وَرُزِقَتْ عَائِشَةُ عَلَاءَ الدِّينِ وَمُحَمَّدًا وَنَفِيسَةَ وَفَاطِمَةَ الْمَدْعُوَّةَ دُنْيَا ثُمَّ رُزِقَتْ دُنْيَا الْمَذْكُورَةُ فِي حَيَاةِ أُمِّهَا مُحَمَّدًا وَعِيسَى وَأَسَنُ وَمَرْيَمَ وَتُدْعَى مَنْصُورَةَ ثُمَّ رُزِقَتْ مَرْيَمُ مُحَمَّدًا ثُمَّ مَاتَتْ مَرْيَمُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَيَاةِ جَدَّتِهَا عَائِشَةَ ثُمَّ مَاتَتْ عَائِشَةُ عَنْ عَلَاءِ الدِّينِ وَنَفِيسَةَ وَدُنْيَا أَوْلَادُهَا مُحَمَّدٌ وَعِيسَى وَأَسَنُ وَعَنْ ابْنِ بِنْتِهَا مُحَمَّدِ ابْنِ مَرْيَمَ الْمُتَوَفَّاةِ فِي حَيَاتِهَا فَهَلْ لِمُحَمَّدِ ابْنِ مَرْيَمَ هَذَا شَيْءٌ فِي حَيَاةِ أَخْوَالِهِ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى وَأَسَنُ بِحُكْمِ تَنَزُّلِهِ مَنْزِلَةَ أُمِّهِ أَوْ لَا؟ .
(أَجَابَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى فَهُوَ مَحْجُوبٌ بِأَخْوَالِهِ فَإِنَّهُ إمَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ لَا جَائِزَ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ أُمِّهِ لِقَوْلِهِ: فَمَنْ مَاتَ مُتَنَاوِلًا لَهُ وَأُمُّهُ حِينَ مَاتَتْ لَمْ تَكُنْ مُتَنَاوِلَةً لِحَجْبِهَا بِأُمِّهَا قَطْعًا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ يَنْتَقِلُ لِابْنِهَا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ جَدَّتِهِ فَإِنَّ نَصِيبَهَا يَنْتَقِلُ إلَى أَوْلَادِهَا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهَا لَكِنَّهُ قَالَ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْعُمُومَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِحَجْبِ كُلِّ أَصْلٍ فَرْعَهُ فَيَسْتَحِقُّ إنْ جَعَلْتَهُ فِي أَوْلَادِ أَوْلَادِهَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ الَّذِي هُوَ أَصْلُهُ فَيَنْزِلُ الْآنَ كَأَنَّ أُمَّهُ حَيَّةٌ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ تَكَرَّرَتْ أَمْثَالُهَا وَأَنَا أَسَتَشْكُلُهَا جِدًّا وَأُقَدِّمُ فِيهَا وَأُؤَخِّرُ وَاَلَّذِي قَارَبَ أَنْ يَظْهَرَ لِي فِي هَذَا الْوَقْتِ أَنَّ قَوْلَهُ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى مَعَ قَوْلِهِ مَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَاهِرِهِ هُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَجْبِ كُلِّ أَصْلٍ لِفَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى عَمِلْنَا بِخِلَافِ ذَلِكَ حَصَلَ تَخْبِيطٌ كَثِيرٌ وَقَدْ يُحْرَمُ بَعْضُ الْأَوْلَادِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا إذَا لَمْ نَقُلْ مَنْ مَاتَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى ظَاهِرٌ مُمْكِنٌ فَإِنَّهُ إذَا فَرَغَتْ كُلُّ طَبَقَةٍ أَعْطَيْنَا لِجَمِيعِ مَنْ بَعْدَهَا وَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ إذَا قَدَّمْنَا الْوَلَدَ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ وَلَهُ وَلَدٌ آخَرُ إنْ خَصَّصْنَاهُ خَالَفْنَا قَوْلَهُ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ لَمْ نُخَصِّصْهُمْ خَالَفْنَا قَوْلَهُ مَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ.
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ يَنْبَغِي النَّظَرُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَأَنْ لَا يَسْتَعْجِلَ بِالْجَوَابِ. وَالصِّيَغُ الَّتِي تَرِدُ فِي الْأَوْقَافِ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا الطَّبَقَةَ السُّفْلَى ثُمَّ مَنْ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ فَهَاهُنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَاحِدٌ وَلَهُ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ يُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى ابْنِ الِابْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى فَإِنَّهُ عَامٌّ إلَّا فِيمَنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ وَمَاتَ فَيَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الثَّانِي عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ وَيَبْقَى الْعُمُومُ فِيمَا عَدَاهُ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِ تَحْجُبُ الْعُلْيَا السُّفْلَى عَلَى حَجْبِ الْأَصْلِ لِفَرْعِهِ فَقَطْ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست