responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 490
اسْتَحَقَّهُ فُقَرَاءُ الْأَهْلِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ وَقْفًا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ تَوَقَّفْت عَنْ الْكِتَابَةِ وَأَشْكَلَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ أَوْ الثَّانِي فُرِّعَ عَنْ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ إلَّا فِي ضِمْنِ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَتَبْطُلُ وَلَهُ التَّفَاوُتُ عَلَى مَا إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْطُلُ الْعُمُومُ فَلْيَنْظُرْ مِنْ ذَلِكَ.

(مَسْأَلَةٌ) امْرَأَةٌ وَقَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ عَلَى زَوْجِهَا كَمَالِ الدِّينِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ كَذَلِكَ ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِ وَإِنْ سَفَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْهُمْ عَنْ نَسْلٍ عَادَ مَا كَانَ جَارِيًا عَلَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمَنْ تُوُفِّيَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلٍ عَادَ عَلَى مَنْ مَعَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْأَقْرَبَ إلَى زَوْجِ الْوَاقِفَةِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ حَاكِمٌ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا فِي حَيَاتِهَا عَنْ بِنْتٍ مِنْهَا اسْمُهَا نَسَبُ وَبِنْتِ بِنْتٍ مِنْ غَيْرِهَا تُوُفِّيَتْ أُمُّهَا قَبْلَ صُدُورِ الْوَقْفِ اسْمُهَا قُضَاةُ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ الْوَاقِفَةُ فَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى نَسَبَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَحَكَمَ حَاكِمٌ بِمُشَارَكَةِ قُضَاةَ لِابْنِ خَالَتِهَا أَحْمَدَ بِحَسَبٍ وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ قُضَاةُ عَنْ ابْنٍ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَمِينُ الدِّينِ فَأَقَرَّ لِأُخْتِهِ بِثُلُثَيْ الْوَقْفِ وَأَقَرَّ لَهُ أَحْمَدُ بِثُلُثِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحْمَدُ عَنْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَمِينُ الدِّينِ عَنْ أَوْلَادِهِ.
(أَجَابَ) مُقْتَضَى هَذَا الْوَقْفِ أَنَّ قُضَاةَ تُشَارِكُ أَحْمَدَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا مُشَارَكَتُهَا فَلِعُمُومِ قَوْلِ الْوَاقِفَةِ عَلَى كَمَالِ الدِّينِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فَإِنَّهُ اقْتَضَى دُخُولَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ كُلِّهِمْ وَأَحْمَدُ وَقُضَاةُ كِلَاهُمَا مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَإِنَّمَا تَأَخَّرَتْ قُضَاةُ عَنْ مُشَارَكَتِهَا خَالَتَهَا نَسَبَ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ وَقَدْ زَالَ فَإِنَّ أَحْمَدَ مُسَاوٍ لَهَا فَيَشْتَرِكَانِ وَإِنْ كَانَ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْوَاقِفَةِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ نَصِيبَ نَسَبَ وَهُوَ جَمِيعُ الْوَقْفِ كُلُّهُ لِأَبِيهِمَا أَحْمَدَ لَكِنَّهُ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ كَمَالِ الدِّينِ وَاقْتِضَائِهِ اسْتِحْقَاقَهُمْ فَحَمَلْنَا قَوْلَهُ النَّصِيبُ عَلَى النَّصِيبِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَتْ هِيَ مُسَاوِيَةً لِقُضَاةَ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا قُدِّمَتْ عَلَيْهَا لِعُلُوِّهَا فِي الدَّرَجَةِ وَهَذَا الْوَصْفُ مَفْقُودٌ فِي ابْنِهَا فَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهَا.
فَإِنْ قُلْت: هَذَا يَجُوزُ فِي لَفْظِ النَّصِيبِ وَذَاكَ تَخْصِيصٌ وَالتَّخْصِيصُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَجَازِ. قُلْت: لَنَا أَنْ نَقُولَ النَّصِيبُ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فَلَا مَجَازَ، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مَجَازٌ فَهُوَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ إذَا قِيلَ بِهِ هُنَا يَكُونُ فِي مَجَالِ صَدْرِ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلِهِ فَمَكَانٌ وَاحِدٌ أَوْلَى وَأَيْضًا وَغَرَضُ الْوَاقِفِ يَقْتَضِي عُمُومَ الذُّرِّيَّةِ. إذَا عَرَفَ هَذَا فَمَكَانُ اشْتِرَاكٍ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست