responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 476
أُجْرَةُ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ سَنَةً أَوْ شَهْرًا وَنَحْوَهُ.
وَثَالِثُهَا: الْمُدَّةُ الْمَصْرُوفُ عَنْهَا فَالْفَقِيهُ وَهُوَ الْأَوَّلُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِ مِنْ الرِّيعِ الْحَاصِلِ وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الثَّانِي عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي بَاشَرَهَا وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الثَّالِثُ، وَلَا تَجِبُ مُطَابَقَةُ مُدَّةِ الرِّيعِ لِمُدَّةِ مُبَاشَرَةِ الْفَقِيهِ بَلْ قَدْ يُطَابِقُهَا لِمَنْ بَاشَرَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَأَحْدَثَ أُجْرَتَهَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ يَتَأَخَّرُ رِيعُ مُدَّةِ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا إذَا تَحَصَّلَ مِنْ الرِّيعِ شَيْءٌ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَى صَرْفِهِ إمَّا لِعَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ الِاكْتِفَاءِ بِمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ، ثُمَّ نَزَلَ الْفَقِيهُ وَبَاشَرَ مُدَّةً يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِ عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضِدِّ الْجِهَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي هَذَا وَاحِدٌ مِنْهَا وَلَا نَقُولُ إنَّ الْأَوَّلِينَ اسْتَحَقُّوهُ بَلْ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مَا يَصْرِفُهُ لَهُ النَّاظِرُ وَبِالصَّرْفِ يَتَعَيَّنُ، وَأَمَّا إذَا تَقَدَّمَتْ مُدَّةُ الْمُبَاشَرَةِ كَمَنْ بَاشَرَ مُدَّةً ثُمَّ انْقَطَعَ ثُمَّ حَصَلَ رِيعٌ مِنْ مُدَّةٍ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ فِي زَمَانِ هَذَا الرِّيعِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رِيعَ سَنَةٍ بَاشَرَ بَعْضُهَا لِذَلِكَ بَاشَرَ بَعْضَهُ فَيَسْتَحِقُّ بِهِ عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي بَاشَرَهَا. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاقِفَ بِوَقْفِهِ الْأَرْضَ مَثَلًا قَدْ جَعَلَ أُجْرَتَهَا كُلَّ سَنَةٍ مُسْتَحَقَّةً بِجِهَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا فِي الزِّرَاعَةِ تَتَعَطَّلُ نِصْفَ السَّنَةِ وَقَدْ يَكُونُ تَارِيخُ الْوَقْفِ فِي مُدَّةِ التَّعْطِيلِ وَقَدْ يَكُونُ فِي أَوَانَ الزَّرْعِ وَاشْتِغَالِهَا بِهِ ثُمَّ قَدْ يَنْزِلُ فِيهَا مِنْ حِينِ مَنْفَعَتِهَا الْمُسْتَقْبَلَةِ فَتَكُونُ مُبَاشَرَتُهُمْ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى طَمَعٍ فَلَا يَذْهَبُ مَجَّانًا وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الزَّرْعِ وَبُسْتَانُ الرِّيعِ فَيَكُونُ مَا يَأْخُذُونَهُ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَعَنْ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُعَطَّلَةِ إنْ كَانَ الْوَقْفُ شَرْطَ إعْطَائِهِمْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ رِيعَ سَنَةٍ لَا يَجِبُ صَرْفُهُ عَنْهَا بَلْ عَمَّا هُوَ مُسْتَحَقٌّ لَهُمْ مِمَّنْ بَاشَرَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا فَإِذَا كَانَتْ لَهُمْ مَعْلُومَاتٌ مُقَدَّرَةٌ مِنْ الْوَاقِفِ عَنْ كُلِّ مُدَّةٍ يُكَمِّلُهَا لَهُمْ أَوَّلًا فَأَوَّلًا وَلَا يُعْطِي الْمُتَأَخِّرَ حَتَّى يُكْمِلَ الْمُتَقَدِّمُ، وَإِذَا تَكَمَّلَ الْمُتَقَدِّمُونَ يُعْطِي الْبَاقِي لَهُمْ وَلِلْمُتَأَخِّرَيْنِ عَنْ الْمُدَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومُهُمْ مُقَدَّرًا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ بَلْ وَقْفُ الْأَرْضِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ جَاءَ رِيعٌ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَهُنَاكَ مَعْلُومٌ مُقَرَّرٌ مِنْ جِهَةِ النَّاظِرِ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَرَّرٌ مِنْ جِهَةِ النَّاظِرِ أَيْضًا فَنَقُولُ هَاهُنَا حَصَلَتْ مُبَاشَرَةُ سَنَتَيْنِ فَيُصْرَفُ الْحَاصِلُ لَهُمَا فَمَنْ خَصَّهُ مِنْ السَّنَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ شَيْءٌ أَخَذَهُ وَمَنْ بَاشَرَ فِي الْأُولَى أَخَذَهُ مِنْ قِسْطِهَا فَقَطْ وَمَنْ بَاشَرَ فِي الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مِنْ قِسْطِهَا فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَصِفَةُ مَا كَتَبَ عَلَى الْفَتْوَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ صَرَفَ عَنْهَا فَهَذَا لِسَنَةِ أَرْبَعٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرَفَ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَعْلُومٌ مُقَدَّرٌ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ بِرَأْيِ النَّاظِرِ فَيُكْمَلُ عَنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ لِمَنْ حَضَرَهَا فَقَطْ وَمَا فَضَلَ يُصْرَفُ لِمَنْ حَضَرَ سَنَةَ أَرْبَعٍ ذَلِكَ الْفَقِيهُ وَغَيْرُهُ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست