responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 471
اللَّهُمَّ ارْحَمْ وَالْطُفْ مَتَى حَاكِمٌ حَكَمَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ بِالتَّشْرِيكِ أَوْ بِالصُّلْحِ كَانَ حُكْمُهُ بَاطِلًا لَا يَنْفُذُ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ وَشُرُوطُهُ تُرَاعَى كَنُصُوصِ الشَّارِعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِيّ الْحَنَفِيُّ.
جَوَابُ قَاضِي الْقُضَاةِ بِحَمَاةِ الْحَنَفِيِّ كَذَلِكَ يَقُولُ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَرَادَةَ الْحَنَفِيُّ. جَوَابٌ آخَرُ كَذَلِكَ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ الْقَلَانِسِيِّ جَوَابٌ آخَرُ كَذَلِكَ يَقُولُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحُمَيْدِيُّ كَذَلِكَ يَقُولُ سُلَيْمَانُ الْحَنَفِيُّ كَذَلِكَ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَنْبَلِيُّ كَذَلِكَ يَقُولُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْبَلِيُّ.
جَوَابُ نَائِبِ قَاضِي الْقُضَاةِ بِدِمَشْقَ يَتْبَعُ مَا أَفْتَى بِهِ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. كَتَبَهُ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ.
جَوَابُ الْقَرْقَشَنْدِيِّ بِمِصْرَ وَقُوَّةُ الْكَلَامِ يُشْعِرُ بِأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَوْلَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ جَوَابُ يُونُسَ بْنِ أَحْمَدَ كَذَلِكَ جَوَابُ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ كَذَلِكَ جَوَابُ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ بْنِ الْقَمَّاحِ اللَّهُمَّ وَفِّقْ لِلصَّوَابِ لَا يَدُلُّ كَلَامُ الْوَاقِفِ عَلَى التَّشْرِيكِ بَلْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى ضِدِّهِ، فَإِنَّهُ شَرَطَ فِي صَرْفِ نَصِيبِ الْمَيِّتِ إلَى الْبَاقِينَ أَنْ يَمُوتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَمَتَى مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ صَرَفَ إلَيْهِمْ فَوَجَدَ الْمُوَلِّدُ مَانِعًا مِنْ صَرْفِ نَصِيبِ الْمَيِّتِ إلَى غَيْرِ أَوْلَادِهِ وَالْحُكْمُ بِالتَّشْرِيكِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَنْفُذُ وَالْإِلْزَامُ بِالصُّلْحِ لَا يَجُوزُ بَلْ يُعْرِضُهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْخُصُومِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، فَإِنْ أَبَوْا تَرَكَهُمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ.
جَوَابُ الشَّيْخِ مَجْدِ الدِّينِ بِدِمَشْقَ وَمَا تَوْفِيقِي إلَّا بِاَللَّهِ نَعَمْ يَخْتَصُّ بِرَدِّ شَكْلٍ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ أَوْلَادُهُ ثُمَّ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ لَا يُشَارِكُهُمْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَخَوَيْنِ وَنَسْلِهِمَا وَعَقِبِهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ.
جَوَابُ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ بْنِ الْقَمَّاحِ أَيْضًا مَنْ مَاتَ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَنَصِيبُهُ لِأَوْلَادِهِ خَاصَّةً لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَوْلَادُ الْآخَرِ وَكَذَا حُكْمُ بَقِيَّةِ الطَّبَقَاتِ مِنْ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
كَتَبَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأُسْوَانِيُّ حَسْبِي اللَّهُ هَذِهِ الْأَجْوِبَةُ صَحِيحَةٌ. كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ كَذَلِكَ كَتَبَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ الْجَوَابَانِ صَحِيحَانِ وَرُدَّ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ دِمْيَاطَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.

(مَسْأَلَةٌ) رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ مَالِكًا حَائِزًا وَقَفَ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْ بُسْتَانٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى وَلَدَيْهِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ بِالسَّوِيَّةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا صَرَفَ رِيعَ حِصَّتِهِ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ يُصْرَفُ رِيعُ جَمِيعِ الْوَقْفِ لِأَوْلَادِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَمُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِينَ فَتُوُفِّيَ مُحَمَّدٌ قَبْلَ وَفَاةِ أَبِيهِ الْمَذْكُورِ وَقَبْلَ وَفَاةِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ الْمَذْكُورَيْنِ.

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست