responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 301
كَانَ كَقَوْلِهِمَا: ضَمِنَّا مَالَك عَلَيْهِ.
(مَسْأَلَةٌ) مَسْطُورٌ عَلَى شَخْصٍ بِأَلْفٍ وَفِيهِ: وَحَضَرَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَضَمِنَّا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ كَانَ كَقَوْلِهِمَا: ضَمِنَّا الْأَلْفَ؛ لِأَنَّ الْأَلِفَ، وَاللَّامَ هُنَا لِلْعَهْدِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْعُمُومِ وَحَيْثُ كَانَتْ لِلْعُمُومِ كَانَ ضَمَانُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلْجَمِيعِ أَوْلَى مِنْهُ حَيْثُ كَانَتْ لِلْعَهْدِ، وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ فِيهِمَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ فِي الرَّهْنِ وَصَوَّرَهُ فِي الْأَلْفِ، وَإِنْ كَانَ فِي الضَّمَانِ صَوَّرَهُ فِي لَفْظِ عُمُومٍ.

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ: أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَأَنَا وَرُكْبَانُ السَّفِينَةِ ضَامِنُونَ كُلٌّ مِنَّا عَلَى الْكَمَالِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْجَمِيعِ. (مَسْأَلَةٌ) قَالَا: أَلْقِ وَنَحْنُ ضَامِنَانِ كُلٌّ مِنَّا عَلَى الْكَمَالِ. لَمْ أَجِدْهَا مَنْقُولَةً وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ الشَّرْطُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّوْزِيعَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا النِّصْفُ اسْتِقْلَالًا، وَالنِّصْفُ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ الْحَقِيقِيِّ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ. (مَسْأَلَةٌ) قَالَ: أَلْقِ وَأَنَا وَهُمْ ضَامِنُونَ وَطَلَّقَ لَزِمَهُ بِالْحِصَّةِ أَيْضًا. (مَسْأَلَة) فَلَوْ قَالَ: أَنَا ضَامِنٌ وَهُمْ ضَامِنُونَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَعْلَمُ انْتَهَى.

[بَيْع الْمَرْهُون فِي غيبَة الْمَدْيُون]
(مَسْأَلَةٌ بَيْعُ الْمَرْهُونِ فِي غَيْبَةِ الْمَدْيُونِ) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَادِلِ فِي قَضَائِهِ الْمَانِّ بِبَعْثَةِ أَنْبِيَائِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَا ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. وَبَعْدُ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا، وَهِيَ بَيْعُ الْمَرْهُونِ فِي غَيْبَةِ الْمَدْيُونِ حَرَّكَنِي لِلْكِتَابَةِ فِيهَا أَنَّهُ سُئِلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ دَارًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ وَلَهُ دَارٌ أُخْرَى غَيْرُ مَرْهُونَةٍ فَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ وَأَثْبَتَ دَيْنَهُ وَرَهَنَهُ وَكَانَتْ كُلٌّ مِنْ الدَّارَيْنِ يُمْكِنُ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهَا، فَتَرَكَ الْقَاضِي بَيْعَ الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ، وَبَاعَ الدَّارَ الَّتِي لَيْسَتْ مَرْهُونَةً، وَاخْتَبَطَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا فَمِنْ قَائِلٍ: إنَّ هَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْوَفَاءُ مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَرْهُونِ وَغَيْرِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ، وَمِنْ قَائِلٍ: إنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ، وَهَذَا قَدْ يُتَّجَهُ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الرَّهْنِ مُسْتَحَقٌّ وَبَيْعَ غَيْرِ الرَّهْنِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ، وَلَا وَجْهَ لِبَيْعِ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ مَعَ إمْكَانِ الْمُسْتَحَقِّ.
فَإِنْ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ بَيْعَ الرَّهْنِ مُسْتَحَقٌّ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُسْتَحَقًّا إذَا تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ وَمَعَ وُجُودِ مَالٍ آخَرَ لَمْ يَتَعَذَّرْ الْوَفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ. قُلْت: الِاسْتِحْقَاقُ تَأَخَّرَ الْآنَ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَصْحَابَ لَمَّا تَكَلَّمُوا فِيمَا إذَا أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ وَأَطْلَقَ الْإِذْنَ وَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا، وَقَدْ حَلَّ قَالُوا: يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْحَقِّ مِنْ ثَمَنِهِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْبَيْعِ فِي حَقِّهِ بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ، فَيَصِيرُ مُطْلَقَ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ إلَيْهِ، فَإِنْ شَرَطَ قَضَاءَ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَدْ

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست