responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 177
قَالَ وَاسِطُ مِصْرٍ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ؟ قَالَ: ذَاتُ الْجَمَاعَةِ وَالْأَثَرِ وَالْقِصَاصِ وَالدُّورِ الْمُجْتَمِعَةُ غَيْرُ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْآخِذُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَهَيْئَةِ جُدَّةَ قَالَ: فَجُدَّةُ جَامِعَةٌ قَالَ: وَالطَّائِفُ قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَاءَ وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الْقُرَى الصِّغَارَ لَا تُجْمِعُوا وَأَنْ تَشْهَدُوا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَنْ يُجْمِعُوا فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرِهِ خَطَبَهُمْ مُتَّكِئًا عَلَى قَوْسِ» .
عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَقُولُ إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ تُجْمَعُ فِيهِ الصَّلَوَاتُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يَجْمَعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتْ عَرَفَةُ وَلَا الظَّهْرَانُ وَلَا سَرْوُ وَلَا أَهْلُ أَوْدِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا كُنْت فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ يُجْمِعُ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْت فَاجْمَعْ مَعَهُمْ وَإِنْ شِئْت فَلَا إلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِنْ جَمَعْت مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُمْ فَزِدْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تَقْصُرْ مَعَهُمْ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْت عَنْ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يَجْمَعُونَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ: قُلْت: أَجْمَعُ مَعَهُمْ وَأَقْصُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا جُمُعَةَ وَلَا أَضْحَى وَلَا فِطْرَ إلَّا عَلَى مَنْ حَضَرَهُ الْإِمَامُ. ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا: الْجُمُعَةُ فِي الْأَمْصَارِ. ثنا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ: عَلَى أَهْلِ الْأَيْلَةِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ: لَا.
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ كَانُوا لَا يُجْمِعُونَ فِي الْعَسَاكِرِ.
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ لَا جُمُعَةَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الرَّيُّ مِصْرٌ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ أَيُّمَا أَهْلِ قَرْيَةٍ لَيْسُوا بِأَهْلِ عَمُودٍ يَنْتَقِلُونَ فَأُمِّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ يُجْمِعُ بِهِمْ. حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجْمِعُونَ. وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعِ فَرَاسِخَ.
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ أَبِي يَكُونُ يَسِيرُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً.

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي، تقي الدين    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست