responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 99
الْفُلَانِيِّ مَثَلًا وَكَانَ لِذَلِكَ الْمَكَانِ سَطْحٌ وَنَامَ الْحَالِفُ عَلَيْهِ هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ إنْ لَمْ يَصْعَدْ إلَى السَّطْحِ مِنْ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ ثُمَّ فَعَلَهُ وَشَكَّ هَلْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ هَلْ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَيَجْتَهِدُ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ، هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَإِلَّا رَاجَعَ زَوْجَتَهُ وَكَفَّرَ، وَقَدْ تَخَلَّصَ بِيَقِينٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يُصَيِّفُ هَذِهِ السَّنَةَ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَأَقَامَ فِيهَا أَكْثَرَ الصَّيْفِ وَدَخَلَ قَبْلَ فَرَاغِهَا هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِإِقَامَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ النَّذْرِ]
(بَابُ النَّذْرِ) (سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ قَالَ جَعَلْت مِنْ فَرَسِي هَذِهِ قِيرَاطًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بَاعَهَا فَلِمَنْ يُصْرَفُ ثَمَنُ الْقِيرَاطِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فُقَرَاءَ الْحَرَمِ النَّبَوِيِّ وَلَمْ يُرِدْ عِمَارَةَ الْحَرَمِ النَّبَوِيِّ وَمَا الْمَسْئُولُ إلَّا حَالَةُ الْإِطْلَاقِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُصْرَفُ ثَمَنُ الْقِيرَاطِ الْمَذْكُورِ فِي مَصَارِفِ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست