responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 96
كَجَزْمِهِ بِالتَّدْيِينِ فِي الْمُهَيْمِنِ وَالْقَيُّومِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ التَّعْيِيدِ بِبَلَدِ كَذَا مِنْ أَنَّ أَكْثَرَ الْيَوْمِ كَجَمِيعِهِ الْمُوَافِقِ لِمَسْأَلَةِ الْمَبِيتِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ يَحْيَى النَّوَوِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ التَّشَتِّي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ التَّعْيِيدِ وَمَسْأَلَةِ التَّشَتِّي أَنَّ تَعْيِيدَ الشَّخْصِ صَيْرُورَتُهُ فِي وَقْتِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ يُقَالُ عَيَّدُوا أَيْ شَهِدُوا الْعِيدَ وَاعْتُبِرَ أَكْثَرُهُ كَمَسْأَلَةِ الْمَبِيتِ وَلِلنَّظَرِ لِلْعُرْفِ مِنْ حَمْلِ التَّعْيِيدِ بِمَكَانٍ عَلَى إقَامَتِهِ فِيهِ أَكْثَرَهُ، وَأَنَّ لَفْظَهُ التَّشَتِّي يَقْتَضِي جَمِيعَ الشِّتَاءِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَتَهُ جَمِيعُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ تَزَوُّجِ النِّسَاءِ وَشِرَاءِ الْعَبِيدِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فَإِنَّهُ يُخَالِفُ مَنْقُولَهُمَا أَوَاخِرَ الْأَيْمَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ النَّاسَ فَمَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي الطَّلَاقِ مُعْتَمَدٌ وَكَذَا مَا ذَكَرَاهُ فِي آخِرِ الْأَيْمَانِ فَإِنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا لِاخْتِلَافِ صُورَتِهِمَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ بِإِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا يَحْنَثُ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست