responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 63
أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْحَيَوَانُ بِهَذَا النَّحْرِ أَوْ الذَّبْحِ وَيَضْمَنُهُ الْفَاعِلُ لِخَطَئِهِ فَهُوَ مَقْصُودٌ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّينٍ كَآلَّةٍ فَقَطَعَتْ بَعْضَ الْوَاجِبِ قَطْعُهُ ثُمَّ أَدْرَكَهُ ذَابِحٌ آخَرُ بِسِكِّينٍ أُخْرَى فَأَتَمَّ بِهَا الذَّبْحَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ هَلْ تَحِلُّ كَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدِّيرِينِيِّ فِي كِتَابِهِ الدُّرَرِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِيهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ قَبْلَ ذَبْحِ الثَّانِي أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِنْدَ شُرُوعِ الثَّانِي فِي الْقَطْعِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ.

(سُئِلَ) هَلْ إذَا رُفِعَتْ يَدُ الذَّابِحِ قَبْلَ تَمَامِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَاضْطِرَابِ الدَّابَّةِ أَوْ انْحِلَالِ وَثَائِقِهَا فَعَادَ فَوْرًا، وَأَتَمَّ الذَّبْحَ تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَحِلُّ.

[ذبائح الْيَهُود وَالنَّصَارَى]
(سُئِلَ) عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي زَمَانِنَا هَلْ تَحِلُّ أَوْ لَا، وَهَلْ إذَا أَخْبَرَ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ هَلْ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَحِلُّ، لِعَدَمِ مَعْرِفَتِنَا شَرْطَ حِلِّهَا فَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُ الذَّابِحِ إسْرَائِيلِيًّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مِنَّا أَوْ إخْبَارِ عَدَدِ التَّوَاتُرِ مِنْهُمْ أَنَّ كَوْنَ أَوَّلِ آبَائِهِ دَخَلَ فِي دِينِهِ قَبْلَ نَسْخِهِ وَتَحْرِيفِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَتَجَنَّبَ الْمُحَرَّفَ، حَلَّتْ.

[الِاصْطِيَاد بِجَوَارِح السباع وَالطَّيْر]
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست