responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 4
إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يُقَرِّرْ لَهَا كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْ وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا، وَأَجَابَهَا لِذَلِكَ وَقَرَّرَهُ لَهَا كَمَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ وَهَلْ مَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْقَرْضِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ عَنْ النَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ أَوْ الْحُضُورِ نَقْدًا صَحِيحٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَقْرِيرَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ،
وَالْمَصْلَحَةُ
تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِالصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ضَاقَ الْوَقْتُ أَمْ اتَّسَعَ، وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ أَنَّهَا تَجِدُ مَا تَغْتَسِلُ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ أَنَّ الْوَقْتَ يَخْرُجُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالتَّحْرِيمِ فَهَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ؟ .؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إتْمَامِ تِلْكَ الصَّلَاةِ كَالْقَضَاءِ الْمُوَسَّعِ وَالنَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ كَالْمَكْتُوبَةِ الْمُؤَدَّاةِ وَالْقَضَاءِ الْمُضَيَّقِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِثْمَ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست