responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 385
أَحَدُهُمَا عَنْ الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَالَ فِي مُصَنَّفِهِ أُنْمُوذَجِ اللَّبِيبِ فِي خَصَائِصِ الْحَبِيبِ، وَأَعَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةَ أَبِي رُكَانَةَ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ مُحَلِّلٍ، وَأَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَقَالَ الْآخَرُ كَذَبَ هَذَا النَّاقِلُ فِي هَذَا النَّقْلِ فَأَيُّهُمَا كَذَبَ وَهَلْ يُقَالُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرِ الْمَوْضُوعِ إذَا كَانَ ضَعِيفًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقِ وَاقِعَةُ حَالٍ وَوَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَحِينَئِذٍ فَهُنَاكَ قَوْلٌ بِفَسَادِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ، وَإِنْ قَرَّرْنَاهُمْ عَلَيْهِ، وَالطَّلَاقُ فِي الْفَاسِدِ لَا يَقَعُ فَفِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَحَلُّلٍ وَيَكُونُ هَذَا مِنْ أَدِلَّتِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَيَّنَ لَهُ فَسَادُ نِكَاحِهِ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ، وَإِذَا انْتَفَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَصَّ أَبَا رُكَانَةَ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخَصَائِصَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الصَّلَاةِ فَقَوْلُهُ فِيهَا: فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ أَيْ إسْلَامَهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَأَخَّرَ وُجُوبَ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَيْهِ إلَى وَقْتِ دُخُولِهَا وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ غَيْرِ الْمَوْضُوعِ إنَّهُ كَذِبٌ؛ لِأَنَّ تَضْعِيفَهُ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

(سُئِلَ) هَلْ وَرَدَ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا كَثُرَ دَمْعُهُ نَافَقَ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَمِعَ مِنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْيَانِ الْمُنْتَسِبِينَ لِلْفَتْوَى بِمِصْرَ الْآنَ مَنْ شَاعَ فِي النَّاسِ وَظَهَرَ فِيهِمْ مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ سِيرَتُهُ وَسَرِيرَتُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَفَرَّجَ عَلَى مَغَانِي الْعَرَبِ تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ فَهَلْ يُحْمَلُ هَاتَانِ اللَّفْظَتَانِ وَهُمَا مَغَانِي الْعَرَب وَتَطْلُقُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَمْ هُمَا مِنْ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي فِيهِ احْتِمَالٌ وَبَيَانُ الْمُحَالِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْإِطْلَاقِ فَهَلْ جَاءَ فِيمَا قَالَهُ الْعَالِمُ مِنْ نَصٍّ صَرِيحٍ أَوْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست