responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 380
الدِّينِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا.

(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ الْجِهَادُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَمْ الزِّرَاعَةُ لِأَجْلِ الْحَدِيثِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْجِهَادَ أَفْضَلُ.

[هَلْ الْأَطْفَال يَسْأَلُونَ فِي الْقَبْر]
(سُئِلَ) عَنْ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ هَلْ وَرَدَ أَنَّهُمَا يَسْأَلَانِ الْأَطْفَالَ وَيُلْهَمُونَ الْجَوَابَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الطِّفْلَ لَا يُسْأَلُ وَلَا مَجْنُونٌ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَكْلِيفٌ.

[هَلْ يحشر النَّاس عَلَى طول آدَم]
(سُئِلَ) هَلْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى طُولِ آدَمَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكُونُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ثُمَّ عِنْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ يَصِيرُونَ طُولًا وَاحِدًا فَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ مَا ذَكَرْته.

[هَلْ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ يُحْشَرُ بِلِحْيَتِهِ]
(سُئِلَ) هَلْ وَرَدَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْخَلْقِ يُحْشَرُ بِلِحْيَتِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ جُرْدًا مُرْدًا كَمَا ثَبَتَ فِي الْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَبْلَهُ.

(سُئِلَ) عَنْ الْأَطْفَالِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَزَوَّجُونَ فِي الْآخِرَةِ أَوْ لَا وَهَلْ وَرَدَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ بِأَزْوَاجٍ وَمَاتَتْ عِنْدَ آخِرِهِمْ تَأْخُذُ الْأَوَّلَ أَوْ الْأَخِيرَ أَوْ تُخَيَّرُ وَهَلْ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إذَا تَزَوَّجَ بِأَزْوَاجٍ كَثِيرَةٍ وَمَاتَ وَمَعَهُ الْأَخِيرَةُ مِنْهُنَّ يَأْخُذُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ أَوْ يُخَيَّرُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ ذُكِرَ يَتَزَوَّجُونَ وَيَتَزَوَّجْنَ فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا كَانَ لَهَا أَزْوَاجٌ كَانَتْ زَوْجَةً لِمَنْ كَانَ زَوْجُهَا آخِرًا فَقَدْ قَالَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنْ سَرَّكِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَتَزَوَّجِي مِنْ بَعْدِي فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا وَخَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَأَبَتْ وَقَالَتْ سَمِعْت أَبَا الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الْآخِرَةِ» وَقَالَ إنْ أَرَدْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْآخِرَةِ فَلَا تَتَزَوَّجِي مِنْ بَعْدِي وَقِيلَ إنَّهَا تَكُونُ زَوْجَةً لِأَحْسَنِهِمْ خُلُقًا وَقِيلَ إنَّهَا تَتَخَيَّرُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ إذَا تَزَوَّجَ زَوْجَاتٍ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ بَعْضَهُنَّ كُنَّ كُلُّهُنَّ زَوْجَاتٍ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَهُنَّ وَتَزَوَّجْنَ غَيْرَهُ كُنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ.

[الْأَطْفَال هَلْ يحاسبون]
(سُئِلَ) عَنْ الْأَطْفَالِ هَلْ يُحَاسَبُونَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ لَا يُحَاسَبُونَ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ.

[هَلْ يَقْطَع بِقَبُولِ تَوْبَة الْمُسْلِم إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطهَا]
(سُئِلَ) عَنْ تَوْبَةِ الْمُسْلِمِ إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُهَا هَلْ يُقْطَعُ بِقَبُولِهَا

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست