responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 371
دُخُولِهِ النَّارَ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ لِاسْتِحَالَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْجَنَّةِ بَعْدَ دُخُولِهَا أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا وَفِيهِ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ خُرُوجُهُ عَنْهَا وَعَدَمُ خُلُودِهِ فِيهَا وقَوْله تَعَالَى {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ} [التوبة: 72] وقَوْله تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلا} [الكهف: 107] وقَوْله تَعَالَى {وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم: 31] وقَوْله تَعَالَى {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60] فَقَدْ ثَبَتَ لِصَاحِبِ الْكَبِيرَةِ بِإِيمَانِهِ وَسَائِرِ مَا يَكُونُ لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ، وَأَمَّا الْوَعِيدُ بِبَقَائِهِمْ الدَّائِمِ فَلُطْفٌ بِالْعِبَادِ لِكَوْنِهِ أَزْجَرَ عَنْ الْمَعَاصِي فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَكْتَرِثُ بِالْعَذَابِ الْمُنْقَطِعِ عِنْدَ الْمَيْلِ إلَى الِاسْتِلْذَاذِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ الْوَعِيدِ تَصْدِيقًا لِلْمُخْبِرِ وَصَوْنًا لِلْقَوْلِ عَنْ التَّبْدِيلِ.

(سُئِلَ) عَنْ تَعْرِيفِ الْيَمِينِ وَالْمِرَاءِ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى الْيَمِينِ الْبَرَكَةُ وَمَعْنَى الْمِرَاءِ الرِّيَاءُ.

(سُئِلَ) عَنْ تَعْرِيفِ الْأَثَرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَعْرِيفَ الْأَثَرِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ هُوَ الْحَدِيثُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَوْقُوفًا، وَإِنْ قَصَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمَوْقُوفِ.

(سُئِلَ) عَنْ تَعْرِيفِ الْعَرَبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعَرَبَ لَفْظٌ اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ فِي غَيْرِ لُغَتِهِمْ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ هَلْ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ.

[ضَغْطَة الْقَبْر لِكُلِّ أَحَد أُمّ لِإِنَاسِ دُون إنَاس]
(سُئِلَ) عَنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ لِكُلِّ أَحَدٍ أَمْ لِأُنَاسٍ دُونَ أُنَاسٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ نَرَ فِيهَا تَخْصِيصًا.

(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي قَوْله تَعَالَى اُقْتُلُوا {الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36] إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ اُقْتُلُوا كَافَّةَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا وَجْهُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وَجْهَهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ نَصْبُ كَافَّةٍ عَلَى الْحَالِ كَقَاطِبَةٍ، وَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى وَلَا تُجْمَعُ وَلَا يَدْخُلُهَا

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست