responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 353
كَذَلِكَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا فَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنَامِ أَوْهَامٌ وَخَوَاطِرُ فِي الْقَلْبِ بِأَمْثَالٍ لَا تَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ إنَّ ذَلِكَ لَا يُوهِمُ رُؤْيَةَ الذَّاتِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَإِنْ تَوَهَّمَ شَخْصٌ خِلَافَ الْحَقِّ فُسِّرَ لَهُ مَعْنَاهُ قَالَ: وَالْخِلَافُ عَائِدٌ إلَى إطْلَاقِ اللَّفْظِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى حُصُولِ الْمَعْنَى أَنَّ ذَاتَ اللَّهِ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْئِيَّ مِثَالٌ وَاَللَّهُ يَضْرِبُ الْأَمْثَالَ لِذَاتِهِ وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ الْمِثْلِ وَمِنْهَا أَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ جَمَاعَةٌ إنَّهَا مُسْتَحِيلَةٌ؛ لِأَنَّ مَا يُرَى فِي الْمَنَامِ خَيَالٌ وَمِثَالٌ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْقَدِيمِ مُحَالٌ. وَمِنْهَا مَا أَجَابَ بِهِ الْمُجِيبُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّهُ مُصِيبٌ.

(سُئِلَ) مَا الْمُرَادُ بِالرَّبْوَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ} [المؤمنون: 50] هَلْ هِيَ رَبْوَةُ دِمَشْقَ أَمْ رَبْوَةُ الْبَهْنَسَا.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إنَّهَا رَبْوَةُ دِمَشْقَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هِيَ الرَّمْلَةُ مِنْ فِلَسْطِينَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ قَتَادَةُ وَكَعْبٌ إنَّهَا بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ كَعْبٌ وَهِيَ أَقْرَبُ الْأَرْضِ إلَى السَّمَاءِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا وَقَالَ وَهْبٌ وَابْنُ زَيْدٍ إنَّهَا مِصْرُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إنَّهَا إسْكَنْدَرِيَّةُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست