responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 342
بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ.

[هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً]
(سُئِلَ) هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ وَالْمَأْمُورُ بِهِ إمَّا الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ فَالْمَسْجُودُ لَهُ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعْلُ آدَمَ قِبْلَةَ سُجُودِهِمْ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِ أَوْ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ، وَإِمَّا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وَهُوَ التَّوَاضُعُ لِآدَمَ تَحِيَّةً وَتَعْظِيمًا لَهُ كَسُجُودِ إخْوَةِ يُوسُفَ لَهُ لَا سُجُودَ عِبَادَةٍ إبْقَاءً لَهُ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ الْخُضُوعُ وَالتَّذَلُّلُ أَوْ الْمُرَادُ السُّجُودُ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ لِلَّهِ وَآدَمُ قِبْلَةٌ لَهُ كَمَا جُعِلَتْ الْقِبْلَةُ قِبْلَةً فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ السُّجُودُ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَتَكْرِيمًا لِآدَمَ بِالسُّجُودِ إلَيْهِ. اهـ. وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ سُجُودَ الْمَلَائِكَةِ إيمَاءٌ وَخُضُوعٌ ذَكَرَهُ النَّقَّاشُ وَغَيْرُهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافُ مَا فِي الرَّوْضَةِ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ تَرْجِيحِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ النَّوَوِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُتَتَبِّعٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا مُخْتَصِرٌ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ.

[الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ]
(سُئِلَ) عَنْ الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ أَوْ تُجَوِّزُونَ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الشَّيْءَ يُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ فَتَخْرُجُ مِنْهَا

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست