responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 260
يُوجَدْ فِي كَثِيرٍ مِنْ صِيَغِ الصَّلَاةِ وَقَدْ تَكَرَّرَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِيهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. وَوَجْهُهُ فِي اسْمِهِ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ وَرَدَ عَلَى اسْمٍ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مَدْلُولِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ كَضَرْبِ فِعْلٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا قِيلَ ذَكَرْت اسْمَ زَيْدٍ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ الِاسْمِ بَلْ إنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ مَدْلُولُ اسْمِ زَيْدٍ إذْ مَدْلُولُهُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ وَهُوَ لَفْظُ زَيْدٍ فَكَذَا قَوْلُهُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى اسْمِهِ مَعْنَاهُ عَلَى مَدْلُولِ اسْمِهِ، وَأَنَّ مَعْنَى الصَّلَاةِ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِلَفْظِ الِاسْمِ. وَوَجْهُهُ فِي قَبْرِهِ هَذَا الْمَعْنَى الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَحَلِّ عَنْ الْحَالِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] وَالْجَوَابُ عَنْ دَعْوَى اتِّحَادِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُضَافِ فِيهِمَا الْمُسَمَّى وَبِالْمُضَافِ إلَيْهِ الِاسْمُ وَيَصِحُّ إبْقَاءُ الِاسْمِ وَالْقَبْرِ عَلَى حَقِيقَتِهِمَا وَلَمْ تَقَعْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا اسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا كَالْآلِ وَنَحْوِهِ، وَيُرَادُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا طَلَبُ تَعْظِيمِهِمَا وَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اسْمَهُ وَقَبْرَهُ وَلِهَذَا قَالُوا يُكْرَهُ اسْتِصْحَابُ اسْمِهِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَقَالُوا إنَّ قَبْرَهُ الشَّرِيفَ أَفْضَلُ مِنْ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ.

[اعتقد أَنْ الْقُرْآن مَخْلُوق]
(سُئِلَ) عَمَّنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْقُرْآنَ بِالْمَعْنَى النَّفْسِيِّ الْقَائِمِ بِذَاتِ اللَّهِ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست