responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 233
عَنْهَا صَارِفٌ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَّ النَّهْيَ عَنْهُمَا لِلتَّنْزِيهِ وَحَكَى الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ لِلتَّحْرِيمِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْقُدُومِ عَلَيْهِ لِلتَّنْزِيهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْضِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ» مَحَلُّ الْإِقَامَةِ الْوَاقِعُ بِهِ الطَّاعُونُ سَوَاءٌ كَانَ بَلَدًا أَمْ قَرْيَةً أَمْ مَحَلَّةً أَوْ غَيْرَهَا لَا جَمِيعُ الْإِقْلِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ حَرَامٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَإِنْ عَمَّ جَمِيعَ الْبِلَادِ لِشُمُولِ النَّهْيِ وَعِلَلِهِ.

[الْأَطْفَال والسقط هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَر ركبانا كَالْمُتَّقِينَ]
(سُئِلَ) عَنْ الْأَطْفَالِ وَالسِّقْطِ هَلْ يَأْتُونَ إلَى الْمَحْشَرِ رُكْبَانًا كَالْمُتَّقِينَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَأْتُونَ الْمَحْشَرَ رُكْبَانًا كَالْمُتَّقِينَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قُطِعَ رَأْسُهُ وَدُفِنَ بِمَكَانٍ آخَرَ هَلْ يُسْأَلُ الرَّأْسُ أَمْ بَاقِي الْبَدَنِ أَمْ كِلَاهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّؤَالَ لِلرَّأْسِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى اللِّسَانِ الْمُجِيبِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ

(سُئِلَ) هَلْ يُحْشَرُ الْأَطْفَالُ وَالسُّقُوطُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَارِهِمْ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) تُحْشَرُ الْأَطْفَالُ وَالسُّقُوطُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ هَذَا مُقْتَضَى الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إنَّ سِقْطَ الْمَرْأَةِ يَكُونُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقَلَّبُ فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَيُبْعَثُ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

[مَاهِيَّة الميزان وَمَا الْمَوْزُون]
(سُئِلَ) عَنْ الْمِيزَانِ هَلْ وَرَدَ أَنَّهُ مِنْ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست