responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 179
إنَّمَا هُوَ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. اهـ. هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ وَيَشْمَلُ الْأَوْقَافَ الْعَامَّةَ كَالْمَسَاجِدِ وَالْأَوْقَافِ الْمَبْرُورَةِ، وَأَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ سَمَاعِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَنَسَبَهُ الْإِمَامُ إلَى الْعِرَاقِيِّينَ وَلَيْسَتْ الْأَوْقَافُ الْعَامَّةُ، وَأَمْوَالُ بَيْتِ الْمَالِ دَاخِلَةً فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ عَدَمِ سَمَاعِهَا الِاكْتِفَاءُ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ، وَإِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُدَّعِي فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَّلَبِ وَالْإِثْبَاتِ بَلْ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعْرَاضِ وَالدَّفْعِ مَا أَمْكَنَ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ظَفَرَ الْكَافِرُ فِي حَقِّهِ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ هَلْ لَهُ تَمَلُّكُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ فَلَوْ تَمَلَّكَهُ لَمْ يَصِحَّ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ يَقُولُ فِي الدَّعْوَى بِالدَّارِ لِي فِي يَدِهِ وَلَا يَقُولُ لِي عِنْدَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَفِي الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ يَجُوزُ لِي عِنْدَهُ وَفِي لِي عَلَيْهِ خِلَافٌ مَا الْأَصَحُّ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ مِنْهُ جَوَازُهُ لِصِدْقِهِ فِيهِ إذْ عَلَيْهِ حِفْظُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ وَهُوَ قِيَاسُ تَسْوِيَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ بَيْنَ لِي عِنْدَهُ وَلِي عَلَيْهِ فِي الْمَنْعِ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَهَا بَيِّنَةً بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَمْ تُسْمَعْ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِأَدَاءٍ وَإِبْرَاءٍ إلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا فَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست