responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 170
مُقَابَلَةِ مَالٍ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَا يُحَلِّفُهُ لِثُبُوتِ إعْسَارِهِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى. وَكَمَا قَالُوا لَوْ ادَّعَى حَقًّا عَلَى جَمَاعَةٍ وَلَا بَيِّنَةَ وَنَكَلُوا حَلَفَ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَوْ ادَّعَى عَلَى جَمَاعَةٍ حَقًّا، وَأَقَامَ شَاهِدًا عَلَيْهِمْ حَلَفَ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ وَنَكَلُوا وَرَدُّوهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ لَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً جَازَ. اهـ. وَلَهُ نَظَائِرُ فِي كَلَامِهِمْ، وَإِنْ خَالَفَ فِيمَا ذَكَرْته الْبُلْقِينِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ: سُئِلَتْ عَمَّا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ وَرَثَةٌ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِأَقْوَامٍ فَحَلَفَ أَحَدُ وَرَثَتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَوْجُودٍ لِمُوَرِّثِهِ فَجَاءَ مُدَّعٍ آخَرُ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْوَرَثَةِ عَلَى ذَلِكَ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ التَّحْلِيفِ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ الثَّانِيَ لَمْ يُحَلِّفْهُ مَرَّةً أُخْرَى إنَّمَا حَلَّفَهُ مُدَّعٍ آخَرُ، وَالْحُكْمُ وَارِدٌ عَلَى الشَّخْصِ لَا عَلَى الْعُمُومِ اهـ.

[الْبَيِّنَة بَعْد الْيَمِين الْمَرْدُودَة]
(سُئِلَ) هَلْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ وَهُوَ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاعْتَمَدَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ سَمَاعِهَا فَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِثَلَاثَةِ أَرَادِبِ سِمْسِمٍ، وَأَقَامَ بِهِمَا شَاهِدَيْنِ سَلَمًا أَوْ قَرْضًا أَوْ بَيْعًا أَوْ إتْلَافًا أَوْ إقْرَارًا وَاخْتَلَفَتْ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست