responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 149
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ فَشَهِدَ لَهُ بِهِ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ هَلْ تُقْبَلُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ لِكَوْنِهَا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ.

(سُئِلَ) عَمَّا اشْتَرَطَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي مَنْهَجِهِ كَغَيْرِهِ فِي الشَّاهِدِ مِنْ عَدَمِ حَجْرِ السَّفَهِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.

(سُئِلَ) هَلْ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مُجَرَّدُ وُقُوعِ خُصُومَةٍ سَابِقَةٍ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي قَضِيَّةٍ أُخْرَى أَمْ لَا يَمْنَعُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا عَلِمَ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عَدَاوَةٌ سَابِقَةٌ ثُمَّ وُجِدَا مُتَصَاحِبَيْنِ هَلْ يَكْفِي ذَلِكَ فِي رَدِّ الْعَدَاوَةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِزَوَالِهَا قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ الْخُصُومَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعَدَاوَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَيْثُ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى خَصْمِهِ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مَوْضِعُ عَدَاوَةٍ. اهـ. وَيَكْفِي فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وُجُودُ صَحَابَتِهِمَا وَقْتَهَا.

(سُئِلَ) عَنْ الْأَصْلِ فِي النَّاسِ الْجَرْحُ أَوْ عَدَمُهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَهَلْ يَشْمَلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ أَمْ عَدَمَهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست