responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 132
وَيَثْبُتُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْمَدِينَ الثَّانِيَ بِدَفْعِ مَا فِي ذِمَّتِهِ الْمُقَابِلِ لِلدَّيْنِ الْأَوَّلِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ لِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ لِيُوَفِّيَهُ الْحَاكِمُ مِمَّا ثَبَتَ لِلْغَائِبِ عَلَى الْحَاضِرِ فَيُوَفِّيَهُ مِنْهُ وَقَدْ شَمَلَ هَذَا قَوْلَهُمْ: وَإِذَا ثَبَتَ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ وَلَهُ مَالٌ وَفَّاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ لِصِدْقِ الْمَالِ بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِنَّمَا تَمْتَنِعُ الدَّعْوَى عَلَى غَرِيمِ الْغَرِيمِ عِنْدَ ثُبُوتِ مَالِ الْغَرِيمِ.

[مَا تجب فِيهِ يَمِين الِاسْتِظْهَار]
(سُئِلَ) عَنْ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ تَجِبُ مُطْلَقًا فِي الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ أَمْ يَخْتَصُّ وُجُوبُهَا بِالْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ وُجُوبُهَا بِالْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَنْ غَائِبٍ لَهُ قَمْحٌ فِي حَاصِلِهِ وَغَلَا السِّعْرُ وَعُدِمَ الْقَمْحُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ بَيْعُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَهَلْ يُجْبِرُهُ عَلَى بَيْعِهِ إنْ حَضَرُوا وَامْتَنَعَ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ اضْطَرَّ

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست