responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 460
حكم العادة السرية باليد أو بغيرها
س - وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثمين عن حكم هذه العادة؟ فأجاب
ج- استعمال العادة السرية وهي الاستمناء أو بغيرها، محرم بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح، أما الكتاب فقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملمومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . ومن طلب نيل شهوته بغير زوجته ومملوكته فقد ابتغى وراء ذلك ويكون عادياً بمتقضى هذه الآية الكريمة، وأما السنة ففي قوله، - صلى الله عليه وسلم -، {يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء} فأمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من لا يستطيع أن أن يتزوج بالصوم، ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إليه، فلما لم يرشد إليه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، مع يسره علم أنه ليس بجائز، وأما النظر الصحيح فو ما يترتب على هذا الفعل من مضار كثيرة ذكرها أهل الطب بأن فيه مضار تعود على البدن وعلى الغريزة الجنسية وعلى الفكر أيضاً والتدبير وربما تعيقه عن النكاح الحقيقي لأن الإنسان إذا أشبع رغبته بمثل هذا الأمر قد لا يلتف إلى الزواج.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

تحريم الاستمناء باليد
س - هل العادة السرية حرام؟
ج- الصحيح من أقوال العلماء في الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية التحريم لعموم قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} .
فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست