responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 424
اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعاً من صبغها بالسواد.
والله الموفق، وصلى الله علية محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

صبغ اللحية بالسواد لا يجوز
س - ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟
ج- لا يجوز صبغ اللشيب، سواء في الرأس أو اللحية، بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد} رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، {إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم} متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست