responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 420
وتوفير وعدم طاعة الفسقة الذين يدعون إلى قصها أو حلقها. نسأل الله السلامة. وهذا مصداق الحديث أنه يأتي في آخر الزمان شياطين يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارم الله، وكذلك كما في حديث حذيفة لما سأله حذيفة - رضي الله عنه - عن الشر الذي يقع بعده، - صلى الله عليه وسلم -، ذكر أنه يقع بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صهفم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا نسأل الله العافية. فهؤلاء وأضرابهم من جنس من ذكرهم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من دعاة النار، فلا يجوز للمؤمن أن يقبل كلامهم، ولا أن يميل إليهم، بل يعصهم ويخالفهم في طاعة الله ورسوله والله المتسعان.
الشيخ ابن باز
* * * *

حكم حلق اللحية والاستهزاء بها وإنكارها
س - اللحية سنة من سنن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وهناك أناس كثيرة منهم من يحلقها ومنههم من ينتفها ومنهم من يقصر منها ومنهم من يجحدها ومنهم من يقول إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها ومن السفهاء من يقولون لو أن اللحية فيها خير ما طلعت في مكان العانة قبحهم الله فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي، - صلى الله عليه وسلم -،
ج- قد دلت سنة رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وعلى تحريم حلقها وقصها كما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين} وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس} وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها كما ذكرنا ومن زعم أن أعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وفي النهي التحريم ولا يجوز لأحد أن يخالف

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست