responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 359
حكم العمل في وظيفة مصور
س - إني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية في وظيفة مصور وأقوم بالتصوير في المناسبات وذلك عن طريق آلة الكمرة وعلمت أن التصوير حرام وهو تصوير الإنسان أرجو إفتائي في هذا لأتبعد عما يغضب الله تعالى حفظكم الله ووفقكم لما فيه الخير؟
ج- تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام سواء كان التصوير بالرسم أو النسيج أو الصبغ أو الكمرة أم غير ذلك وسواء كان مجسماً أم غير مجسم لعموم الأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه. وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة مفصلة بالأدلة فنرسل لك صورتها زيادة في الفائدة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم المصورين
س - ورد لعن المصورين - بالكسر - فهل يشمل المصورين - بالفتح - وهل ورد فيهم دليل خاص؟
ج- كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة له داخل في ذلك، قال تعالى {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم " وقال تعالى في قصة ثمود {كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمام عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها} قال عبد الواحد بن زيد قلت للحسمن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن اللهب إلا أنه رضي بقلبه قال يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة قال فعلت يد واحدة قال أليس قد هلك القوم جميعاً برضاهم وتساليهم. رواه الإمام أحمد في

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست