responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 349
دفع مال لتقبيل الحجر الأسود
س - رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس فأعطى شخصاً عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد ذلك الشخص الناس، وخلا الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟
ج- إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للشخص رشوة ولا يجوز له أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤدي أحداً استجب له ذلك فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها. وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.
وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز لا للطائف ولا لغيره، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *

حكم دفع مبلغ مقابل عقد
س - لي أخ يرغب في العمل في المملكة وهو الحمد لله (ولا نزكى على الله أحد) يسير على هدى المصطفى، - صلى الله عليه وسلم -، ووجد من الفتن والخروج عن حدود الله كثيراً وذلك في عمله في الشركة التي يعمل بها وقد أرسل لي بشهادة تخرجه وهي من كلية التجارية جامعة الإسكندرية عام 1974م قسم الاقتصاد ووجدت عرضا من أحد السعودين معنا أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية وأسأل هل ذلك يوافق الشرع أفتونا في ذلك؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت مع دفع مبلغ مقابل عقد العمل في الخطوط السعودية أو نحوها فذلك من كبائر الذنوب كما أن قبول ذلك المبلغ محرم أيضاً لأنه رشوة وقد ثبت أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {لعن الراشي والمرتشي..} الحديث.

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست