responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 55
منكراً فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ". والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، للحديث السابق، وقد يكون شركاً أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به، يستحق التعظيم كما يستحقه الله، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية.. نسأل الله أن يمن على المسلمين جميعاً بالعافية من ذلك، وأن يمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم تقاضي أجر عن تلاوة القرآن
س نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارىء يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارىء أن يأخذ أجراً على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟
أجابت اللجنة قراءة القرآن عبادة مَحْضة، وقربة يتقرب بها البعبد إلى ربه والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلبا للمثوبة عنده، لا يبتغى بها المخلوق جزاءً ولا شكوراً، ولهذا لم يُعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو في الولائم والحفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه 0 ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجرأ على تلاوه القرآن، بل كانوا يتلونه رغبأ فيما عند الله سبحانه وتعالى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به. وحذّر من سؤال الناس به. روى الترمذي في سنته عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول " من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجىء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس " وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه لحديث أبى سعيد في أخذه قطعياً من الغنم جُعْلا على شفاء من رقاه بسوره الفاتحة وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة لرجل بتعليمه إياها بما معه من القرآن الكريم، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوه أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
اللجنة الدائمة
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست