responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 333
حكم التنفل قبل صلاة المغرب
س 1 ما حكم تحية المسجد عقب أذان المغرب وقبل الصلاة - والوقت بين الأذان والإقامة قصير - وما حكم التنفل قبل صلاة المغرب أيضا غير تحية المسجد أيضا؟
2- هل يجوز لمن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق أن يصلي ركعتي الضحى عند الشروق، وما هو الوقت المشروع والمسنون لأدائها؟
ج 1- تحية المسجد سنة مؤكدة في جميع الأوقات حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " متفق عليه. والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سُنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء " رواه البخاري. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُذّن للمغرب بادروا بالصلاة ركعتين قبل الإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما في الحديث المذكور آنفا.
ج 2- يدخل وقت صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيْد رمح إلى وقوف الشمس قبيل وقت الظهر.. وأفضل ذلك حين يشتد الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال ". رواه مسلم في صحيحه. ومعنى ترمض أن يشتد عليها حر الشمس؛ والفصال هي أولاد الإبل جمع فصيل.
الشيخ ابن باز
* * *

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
س ما هي الأوقات التي يُكره فيها الصلاة؟
ج الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنهي عن الصلاة فيها. لكن يُستثنى من ذلك - في أصح قولي العلماء - ذوات الأسباب، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي، كما يستثى من ذلك سنة الفجر فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة بل يصلي

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست