responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 26
تميمة فقد أشرك "، وقوله صلى الله عليه وسلم "إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا. والصواب تحريمها لوجهين أحدهما عموم الأحاديث المذكورة فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. والوجه الثاني سد ذريعة الشرك، فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم ذبيحة من يعلق التمائم
س ماحكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرهما؟
ج التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق من الخَرَز والوَدَع والحُجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر، أو دفع ما نزل من الضرر، وهذا منهي عنه بل هو شرك، لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك لأحد سواه، لما ثبت عن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". رواه أحمد وأبو داود، ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعاً " من تعلق شيئاً وُكِلَ إليه ". ولما في الصحيحن عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولاً ألاّ يبقين في رقبة بعير قِلادة من وَتر أو قلادة إلا قُطعت، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الأوتار على الإبل مطلقاً معقودة وغير معقودة وأمر بقطعها، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل ويضعون القلائد في أعناقها ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنها وأنكرها كليًّا حيث أمر بقطعها، ومَن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيراً في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله، وذبيحته لا تؤكل، ومن اعتقد أنها أسباب فقط وأن الله هو النافع الضار وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركاً أصغر، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية، بل وهمية. وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما عُلَّق من القرآن، فرخص فيه وحصر ما ثبت من أحاديث نهي النبي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن. لكن الصحيح أن أحاديث

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست