responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 238
النفساء إذا أرادت الطهر قبل الأربعين
س أرجو من سيادتكم إفتائي هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يومًا أم قبل ذلك إذا رأت الطهر؟
ج النفساء إذا رأت الطهر تطهرت وصامت وصلت سواء بلغت الأربعين أو لم تبلغها، ومتى أكملت الأربعين اغتسلت وصلّت ولو استمر الدم لأنه دم فساد كدم الاستحاضة، إلا إذا صادف الدورة الشهرية، فإنها تدع الصلاة والصيام مدة العادة، ثم تغتسل وتصلي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم وطء الحائض، وإذا حملت المرأة منه وهل هناك كفارة؟
س يطأ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس، وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع، فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام؟
ج وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، فأيهما أخرجتَ أجزاك. ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء. ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثِم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعاً.
اللجنة الدائمة
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست